• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: رسوم معاملات البيع والاستبدال والمبادلة

يستوفي رسم 0,01 % وأحد بالألف من القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات أ- البيع الرضائي - الشراء بحكم - فسخ التسجيل لغير المالك السابق - البيع بالمزاد العلني - بيع حصة الانتفاع الزراعي- تخصيص الوحدة الإدارية عقارا لجهة عامة غير معفاة من الرسوم ... . الخ وغيرها من البيوع العقارية المستوجبة للرسم. ب-...

نص المادة

يستوفي رسم 0,01 % وأحد بالألف من القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات أ- البيع الرضائي - الشراء بحكم - فسخ التسجيل لغير المالك السابق - البيع بالمزاد العلني - بيع حصة الانتفاع الزراعي- تخصيص الوحدة الإدارية عقارا لجهة عامة غير معفاة من الرسوم ... . الخ وغيرها من البيوع العقارية المستوجبة للرسم. ب- الاستبدال، ويستوفي الرسم على أساس القيمة الرائجة للحق العيني ج- المبادلة، ويستوفي رسم المبادلة على أساس القيمة الرائجة الأعلى لأحد العقارين المبادلين د- القسمة والاختصاص. ه- الوصية. و- الهبة لغير الأصول والفروع والأزواج.