• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تخفيض الرسم على الإرث والهبات القريبة

يستوفي رسم 15 % خمسة عشر بالمائة من المعدل المنصوص عليه في المادة رقم 6 لقاء تسجيل معاملات أ- الانتقال بسبب الإرث. ب- الهبة إلى الأصول والفروع والأزواج.

نص المادة

يستوفي رسم 15 % خمسة عشر بالمائة من المعدل المنصوص عليه في المادة رقم 6 لقاء تسجيل معاملات أ- الانتقال بسبب الإرث. ب- الهبة إلى الأصول والفروع والأزواج.