• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: رسم رهن العقار ورفع الإشارة

يستوفي رسم 0,01% واحد بالألف من بدل الدين سواء أكان الدائن مصرف أو شخصا طبيعية أو اعتباري لقاء تسجيل معاملات أ- وضع إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت. ب- ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت.

نص المادة

يستوفي رسم 0,01% واحد بالألف من بدل الدين سواء أكان الدائن مصرف أو شخصا طبيعية أو اعتباري لقاء تسجيل معاملات أ- وضع إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت. ب- ترقين إشارة رهن حيازي أو تأميني من أي رتبة كانت.