• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: رسم الإفراز وتصحيح الأوصاف والتوحيد

يستوفي رسم 0,005 % نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات : أ- الإفراز. ب- تصحيح الأوصاف. ج- التوحيد

نص المادة

يستوفي رسم 0,005 % نصف بالألف من الزيادة الطارئة في القيمة الرائجة لقاء تسجيل معاملات : أ- الإفراز. ب- تصحيح الأوصاف. ج- التوحيد