• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: الرسم المقطوع عند غياب الزيادة القيمية

إذا لم ينجم زيادة طارئة في القيمة الرائجة في معاملات الإفراز أو تصحيح الأوصاف أو التوحيد فتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون بحيث يستوفى مبلغ مقطوع وقدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن العقار الأول و 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق

نص المادة

إذا لم ينجم زيادة طارئة في القيمة الرائجة في معاملات الإفراز أو تصحيح الأوصاف أو التوحيد فتطبق عليها أحكام المادة الخامسة من القانون بحيث يستوفى مبلغ مقطوع وقدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن العقار الأول و 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق