• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تحديد رسم الإرث بدرجة القرابة

درجة قرابة الوارث طالب التسجيل من المؤرٹ المالك قيدا في الصحيفة العقارية في العامل الوحيد في تحديد نسبة الرسم الواجب التطبيق. مهما تعددت الوفيات

نص المادة

درجة قرابة الوارث طالب التسجيل من المؤرٹ المالك قيدا في الصحيفة العقارية في العامل الوحيد في تحديد نسبة الرسم الواجب التطبيق. مهما تعددت الوفيات