• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: رسوم ثابتة للمعاملات العقارية المتنوعة

يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية للعقار الأول و 500 خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق في المعاملات الأخرى، ومنها: أ- عقد وضع الإشارة (حجز - دعوى .. ). ب- عقد ترقين الإشارة (حجز - دعوى .. ). ج- عقد وضع أو ترقين إشارة عزل وكالة د- عقد وضع أو ترقين إشارة قيد موقت. ه- عقد ترقين حق الانتفا...

نص المادة

يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية للعقار الأول و 500 خمسمائة ليرة سورية عن كل عقار لاحق في المعاملات الأخرى، ومنها: أ- عقد وضع الإشارة (حجز - دعوى .. ). ب- عقد ترقين الإشارة (حجز - دعوى .. ). ج- عقد وضع أو ترقين إشارة عزل وكالة د- عقد وضع أو ترقين إشارة قيد موقت. ه- عقد ترقين حق الانتفاع (للوفاة - الانتهاء الأجل المحدد ... .) و- عن تسجيل عقود الإيجار، ز- عقد إنشاء حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع. ح- عقد تصحيح القيد. ط- عقد وضع إشارة تعهد. ي- عقد تصحيح المساحة ك- عقد تصحيح اسم المالك أو صاحب الحق العيني. ل- عقد تغيير النوع الشرقي. م- عقد فسخ تسجيل بحكم وإعادة الملكية المالك السابق. ن- عقد تسجيل أقساط الدين أو الإيجار س- عقد تحويل أشاد الدين والتامين من دائن لآخر. ع- عقد التنازل للأملاك العامة ف- عقد تبديل اسم متولي الوقف. ص- عقد تقل وتسجيل المرصد ق ق- عقد إنشاء مقاطعة على عقارات الوقف. ر- تصحيح أوصاف دون زيادة في القيمة الرائجة