• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: رسم تخصيص السكن التعاوني

يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية لقاء خدمة تسجيل معاملة التخصيص للعضو المشترك في الجمعية السكنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 2011 وتعديلاته.

نص المادة

يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية لقاء خدمة تسجيل معاملة التخصيص للعضو المشترك في الجمعية السكنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 2011 وتعديلاته.