• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: رسم المخطط المساحي

يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن أي مخطط مساحي.

نص المادة

يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن أي مخطط مساحي.