الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 18: رسم المخطط المساحي
يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن أي مخطط مساحي.
نص المادة
يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن أي مخطط مساحي.