• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: رسم البحث عن البيانات في الفهرس

يستوفي رسم قدره /50/ ل.س خمسون ليرة سورية عن كل منطقة يراد البحث فيها في طلب الحصول على البيانات الآتية: أ‌-      بيان الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي. ب‌- بيان نفي الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي.

نص المادة

يستوفي رسم قدره /50/ ل.س خمسون ليرة سورية عن كل منطقة يراد البحث فيها في طلب الحصول على البيانات الآتية: أ‌-      بيان الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي. ب‌- بيان نفي الملكية من محتويات برنامج الفهرس الهجائي.