• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: رسم مطابقة القيود مع الصحيفة العقارية

يستوفي رسم متطوع وقدره 100 ل.س مائة ليرة سورية من العقار الأول و50 ل.س خمسون ليرة سورية لكل عقار يليه، لقاء مطابقة البيان العام أو الخاص أو سند التمليك أو شهادة القيد بحق عيني مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد او لذات المالكين.

نص المادة

يستوفي رسم متطوع وقدره 100 ل.س مائة ليرة سورية من العقار الأول و50 ل.س خمسون ليرة سورية لكل عقار يليه، لقاء مطابقة البيان العام أو الخاص أو سند التمليك أو شهادة القيد بحق عيني مع واقع الصحيفة العقارية في حال كانت ملكية العقارات عائدة لمالك واحد او لذات المالكين.