• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: رسم تصديق الوثائق والصور العقارية

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية لقاء تصديق الوثيقة العقارية أو تصديق صورة عنها (صورة مصدقة عن العقود العقارية ومحاضر التحديد والتحرير ومحاضر التخوم وغيرها) المحفوظة لدى الجهات المخولة قانون مسك سجلات ملكية، مهما بلغ عدد العقارات التي تتضمنها هذه الوثيقة، وذلك إشعارا بوجود أصل لها في مستود...

نص المادة

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمائة ليرة سورية لقاء تصديق الوثيقة العقارية أو تصديق صورة عنها (صورة مصدقة عن العقود العقارية ومحاضر التحديد والتحرير ومحاضر التخوم وغيرها) المحفوظة لدى الجهات المخولة قانون مسك سجلات ملكية، مهما بلغ عدد العقارات التي تتضمنها هذه الوثيقة، وذلك إشعارا بوجود أصل لها في مستودعات المحفوظات