• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: رسوم الأعمال الفنية والوثائق الناتجة عنها

أ- يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية من كل مادة عمل، لقاء الأعمال الفنية والوثائق العقارية الناتجة منها. ب - يحدد المدير العام للمصالح العقارية بقرار يصدر من قبله مقدار ساعات العمل الفني اللازمة لإنجاز كل عمل فني على حدة والتي تقوم بها دائرة السياحة في معرض إنجاز معاملاتها الفنية سواء أكانت مش...

نص المادة

أ- يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية من كل مادة عمل، لقاء الأعمال الفنية والوثائق العقارية الناتجة منها. ب - يحدد المدير العام للمصالح العقارية بقرار يصدر من قبله مقدار ساعات العمل الفني اللازمة لإنجاز كل عمل فني على حدة والتي تقوم بها دائرة السياحة في معرض إنجاز معاملاتها الفنية سواء أكانت مشاريع إفراز أو تصحيح أوصاف أو بيانات حدود او دمج أو تنازل الأملاك العامة أو غيرها من الأعمال الفنية، ويتم تعديل القرار كلما اقتضت الحاجة لذلك. ج- يقع عبء تقديم وسائط النقل وعلامات الحدود على عاتق صاحب العلاقة في معرض القيام بالأعمال الفنية.