• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: رسم طابع مالي على الخدمات العقارية

يستوفي رسم طابع مالي بنسبة 5 % خمسة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مك سجل ملكية

نص المادة

يستوفي رسم طابع مالي بنسبة 5 % خمسة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مك سجل ملكية