يستوفي رسم إدارة محلية بنسبة 10% عشرة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجل ملكية.
يستوفي رسم إدارة محلية بنسبة 10% عشرة بالمائة من مقدار الرسوم المتوفاة وفق أحكام القانون لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها مديرية المصالح العقارية والجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجل ملكية.