• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: وجوب تسديد رسم الخدمة العقارية مسبقاً

يسدد رسم الخدمة العقارية مسبقا بموجب إرسالية أو طابع أو أي طريقة مقبولة قانون، ولا يجوز تأخير استيفاء الرسم لأي سبب كان،

نص المادة

يسدد رسم الخدمة العقارية مسبقا بموجب إرسالية أو طابع أو أي طريقة مقبولة قانون، ولا يجوز تأخير استيفاء الرسم لأي سبب كان،