• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: الرسم العقاري يُستوفى مرة واحدة فقط

يسد رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط أمام: أ- مديرية المصالح العقارية ب- مديريات ودوائر السجل المؤقت. ج- أي جهة عامة أخرى مخولة قانون مسك سجل ملكية.

نص المادة

يسد رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط أمام: أ- مديرية المصالح العقارية ب- مديريات ودوائر السجل المؤقت. ج- أي جهة عامة أخرى مخولة قانون مسك سجل ملكية.