يسد رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط أمام: أ- مديرية المصالح العقارية ب- مديريات ودوائر السجل المؤقت. ج- أي جهة عامة أخرى مخولة قانون مسك سجل ملكية.
يسد رسم الخدمة العقارية لمرة واحدة فقط أمام: أ- مديرية المصالح العقارية ب- مديريات ودوائر السجل المؤقت. ج- أي جهة عامة أخرى مخولة قانون مسك سجل ملكية.