• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: عبء الرسم على طالب المعاملة مع جواز السداد من غيره

يقع عبء تسديد رسم الخدمة العقارية على طالب التسجيل او البيان أو المخطط حسب الحال، ويمكن تسديده من أي شخص كان إذا كان هذا التسديد يتصرف الصالح من يقع عليه عبه تسديده

نص المادة

يقع عبء تسديد رسم الخدمة العقارية على طالب التسجيل او البيان أو المخطط حسب الحال، ويمكن تسديده من أي شخص كان إذا كان هذا التسديد يتصرف الصالح من يقع عليه عبه تسديده