• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: إشارة التأمين عند عدم سداد الرسوم أو نقصها

أ- توضع إشارة تأمين جبرني على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين وذلك بحسب حصة كل منهم لقاء رسوم معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف والتوحيد. ب- إذا تبين وجود نقص في الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء ختمة التسجيل العقارية توضع إشارة تامين حبري لقاء مدار النقص بحسب حصة كل مالك.

نص المادة

أ- توضع إشارة تأمين جبرني على من لم يسدد الرسم المستحق عليه من المالكين وذلك بحسب حصة كل منهم لقاء رسوم معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف والتوحيد. ب- إذا تبين وجود نقص في الرسوم الواجب استيفاؤها لقاء ختمة التسجيل العقارية توضع إشارة تامين حبري لقاء مدار النقص بحسب حصة كل مالك.