• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: رد الزيادة المسددة بالخطأ في الرسوم

ترد الزيادة لصاحبها، إذا استوفيت الرسوم العقارية زيادة عن المقدار المفروض بسبب خطأ في حسابه أو لأي سبب آخر.

نص المادة

ترد الزيادة لصاحبها، إذا استوفيت الرسوم العقارية زيادة عن المقدار المفروض بسبب خطأ في حسابه أو لأي سبب آخر.