• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: رد 80% عند تعذر التسجيل لمانع قانوني

ترد نسبة 80% من الرسوم المتوفاة إلى أصحابها بناء على طلبهم إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية بسبب مانع قانوني، ولا ترد رسوم المعاملات التالية: أ- الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند ب- البيانات ورسوم الأعمال الفنية. ج رسم الطابع المالي، د- رسم الإدارة المحلية

نص المادة

ترد نسبة 80% من الرسوم المتوفاة إلى أصحابها بناء على طلبهم إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية بسبب مانع قانوني، ولا ترد رسوم المعاملات التالية: أ- الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند ب- البيانات ورسوم الأعمال الفنية. ج رسم الطابع المالي، د- رسم الإدارة المحلية