• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: تصفية الرسوم قبل نقل وثائق العقار

على الجهة المخولة قانونا مسك سجل ملكية، أن تقوم بتصفية رسوم المعاملات الجارية لديها قبل نقل وثائق العقار إلى مديرية المصالح العقارية، وعليها أن تعلمها كتاب خطي أن جميع الرسوم العقارية استوفيت من قبلها وعلى مسؤوليتها.

نص المادة

على الجهة المخولة قانونا مسك سجل ملكية، أن تقوم بتصفية رسوم المعاملات الجارية لديها قبل نقل وثائق العقار إلى مديرية المصالح العقارية، وعليها أن تعلمها كتاب خطي أن جميع الرسوم العقارية استوفيت من قبلها وعلى مسؤوليتها.