• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: عدم الإعفاء إلا بنص تشريعي صريح

لا يعفى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة من أداء رسم الخدمة العقارية، إلا بموجب نص تشريعي يذكر فيه صراحة إعفاؤه من ريم الخدمة العقارية، كلية ام جزئية. ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل

نص المادة

لا يعفى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو جهة عامة من أداء رسم الخدمة العقارية، إلا بموجب نص تشريعي يذكر فيه صراحة إعفاؤه من ريم الخدمة العقارية، كلية ام جزئية. ولا يشمل الإعفاء من النماذج والمطبوعات وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل