• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: إعفاء أعمال المساحة والتنظيم والإصلاح الزراعي

تعفي أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع والتنظيم والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والأعمال الناشئة عنها من الرسوم العقارية المقررة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من المطبوعات والسندات وشهادات القيد بحق عينيه

نص المادة

تعفي أعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع والتنظيم والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي والأعمال الناشئة عنها من الرسوم العقارية المقررة في القانون، ولا يشمل الإعفاء من المطبوعات والسندات وشهادات القيد بحق عينيه