• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: إعفاء تصحيح الأخطاء من الرسوم العقارية

تعلى مديريات المصالح العقارية من الرسوم العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانونا من الرسوم المنصوص عليها في القانون.

نص المادة

تعلى مديريات المصالح العقارية من الرسوم العقارية في معرض تصحيح الأخطاء المسموح لها بتصحيحها قانونا من الرسوم المنصوص عليها في القانون.