• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: إلغاء وتعديل أحكام الرسوم العقارية والمالية

يلغى القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته (قانون الرسوم العقارية) ويعد المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي والقانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته (قانون الموازنة المستقلة) معدلين حكم بما يتوافق مع أحكام القانون.

نص المادة

يلغى القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته (قانون الرسوم العقارية) ويعد المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي والقانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته (قانون الموازنة المستقلة) معدلين حكم بما يتوافق مع أحكام القانون.