• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تأسيس شركات التمويل العقاري وشروطها

يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري على شكل شركة مساهمة وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

نص المادة

أ- يجوز تأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ب- تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول. ج- يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة.