• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: الحد الأدنى لرأس مال شركات التمويل العقاري

يُحدد الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق نوعها ويُسدد نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.

نص المادة

1- يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي: أ- مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري. ب- مليارا ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ج- ملياران ونصف المليار ليرة سورية لشركة إعادة التمويل العقاري. 2- يسدد رأس مال الشركة نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. 3- تسدد مساهمة غير السوريين بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي. 4- يجوز لمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأس مال الشركات بناء على اقتراح من المجلس.