تلتزم الشركة المرخصلها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بنسبة 10% من رأسمالها وفق النموذج المعد من قبل الهيئة.
تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.