• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: إيداع كفالة مصرفية للشركات المرخصة

تلتزم الشركة المرخصلها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بنسبة 10% من رأسمالها وفق النموذج المعد من قبل الهيئة.

نص المادة

تلتزم الشركة المرخص لها بإيداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.