إذا كان هدف الشركة ممارسة التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد الرقابة الشرعية وطريقة ممارستها.
إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.