• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: شروط التمويل وفق الشريعة الإسلامية

إذا كان هدف الشركة ممارسة التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد الرقابة الشرعية وطريقة ممارستها.

نص المادة

إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.