• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: مساهمة المصارف في تأسيس شركات التمويل

يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف، وتخضع لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري دون الإخلال بقرارات المجلس.

نص المادة

أ- يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات في ضوء الأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف. ب- تخضع المصارف العاملة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري دون الإخلال بقرارات مجلس النقد والتسليف التي يتخذها بهذا الشأن.