• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: شروط تسجيل شركات التمويل العقاري

لا يجوز لشركة التمويل العقاري ممارسة أعمالها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفق الشروط والإجراءات التي تضعها.

نص المادة

أ- تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقماً خاصاً في السجل المعد لذلك لديها ولا يحق للشركة ممارسة أعمال التمويل العقاري إلا بعد هذا التسجيل. ب- تضع الهيئة المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها.