لا يجوز اندماج شركة التمويل العقاري أو توقفها أو تصفية أصولها إلا بموافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الهيئة ووفق التعليمات التنفيذية.
يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما فيها موافقة مجلس النقد والتسليف في حال وجود مديونية للمصارف على أي أو كل من الشركات محل الدمج أو الشركة طالبة التصفية أو التوقف عن ممارسة النشاط.