تلتزم شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية، بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة.
يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري أن تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.