• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: التزام الشركات بمتطلبات كفاية رأس المال

تلتزم شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية، بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة.

نص المادة

يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري أن تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.