• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: توفير السيولة والتمويل عبر شركات إعادة التمويل العقاري

تتولى شركات إعادة التمويل العقاري توفير السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري، ولها إصدار سندات أو صكوك إسلامية وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص.

نص المادة

أ- توفر شركات إعادة التمويل العقاري السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر أموال تتناسب آجالها مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف بما فيها إقراض جهات التمويل العقاري. ب- تقوم شركات إعادة التمويل العقاري بإصدار سندات أو صكوك إسلامية لتنمية أسواق رأس المال والتمويل العقاري ولها طرح إصداراتها من اسناد القرض أو الصكوك للاكتتاب العام أو الخاص ضمن سير محافظ القروض وآجالها والمعاد تمويلها.