• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: معايير المحاسبة وتدقيق الحسابات للشركات

تلتزم الشركة بمسك حساباتها وفق معايير المحاسبة الدولية وتدقيقها بواسطة مدقق من شركات أو مكاتب تدقيق معتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.

نص المادة

أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.