• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: إجراءات وقف وإلغاء ترخيص الشركة

يوقف الترخيص إذا ثبت أنه منح بناء على معلومات غير صحيحة، ويُلغى إذا لم تُزل أسباب الوقف وتصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة.

نص المادة

أ- إذا تبين أن ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس. ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة يلغى الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.