• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: التصرف في العقار الضامن بموافقة الممول

لا يجوز التصرف في العقار الضامن إلا بعد موافقة الممول وبشرط حلول المتصرف إليه محل المستثمر أو المستفيد في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.

نص المادة

يجوز للمستثمر أو المستفيد التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول بشرط أن يقبل المتصرف إليه أو صاحب الحق الحلول محل المستثمر أو المستفيد في الالتزامات المترتبة عليه في اتفاق التمويل.