يجوز تأجير العقار الضامن أو تمكين الغير من شغله منفرداً بعد موافقة الممول كتابة، مع جواز اشتراط حوالة حقوق الأجرة أو مقابل الشغل للممول وفاءً لمستحقاته.
يجوز للمستثمر أو المستفيد تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول أن يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في أجرة العقار أو مقابل شغله إليه وفاء لمستحقاته.