• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: تعجيل الوفاء بأقساط التمويل وخفض قيمتها

يجوز للمستثمر أو المستفيد تعجيل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله، ويترتب على ذلك خفض الأقساط بما يتناسب مع التعجيل وفقاً لاتفاق التمويل.

نص المادة

يجوز للمستثمر أو المستفيد أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله وفي هذه الحالة يتم خفض قيمة الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقاً لاتفاق التمويل.