لا يجوز مباشرة الوساطة في التمويل العقاري إلا من وسطاء مقيدة أسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض.
أ- لا يجوز لغير وسطاء التمويل العقاري المقيدة أسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستفيد أو المستثمر في اتفاق التمويل. ب- تحدد الهيئة قواعد وشروط القيد في جدول وسطاء التمويل العقاري. ج- يصدر نظام وسطاء التمويل العقاري بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.