• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: إجراءات قيد الضمان العقاري

يجب البت بطلب قيد الضمان العقاري خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إلى الجهة العقارية وإخطار مقدم الطلب بالقرار بكتاب مسجل.

نص المادة

تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب قيد الضمان العقاري على أن يبت بالطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إلى الجهة العقارية. ويجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشأنه لجهة قبوله أو استكمال مستنداته أو رفضه معللاً بموجب كتاب مسجل.