• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: بطلان شروط الرهن المخالفة للقانون

يبطل شرط تمليك المبنى المرهون للمرتهن أو بيعه دون الإجراءات القانونية، ويبقى الرهن صحيحاً.

نص المادة

إذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك المبنى المرهون إلى المرتهن الذي لم يسدد دينه في الأجل المعين أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية عند عدم التنفيذ فالرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين كما يبطل الشرط ولو تم باتفاق لاحق.