يكون التبليغ أو الإنذار بواسطة بطاقة بريدية مسجلة مع إشعار بالوصول إلى الموطن المحدد في اتفاق التمويل.
يكون التبليغ أو الإنذار بواسطة بطاقة بريدية مسجلة إلى موطن المستثمر أو المستفيد المحدد في اتفاق التمويل مع إشعار بالوصول وذلك فيما يتعلق بالتبليغات الصادرة عن الممول قبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ.