• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: إجراءات التنفيذ عند عدم الوفاء بالإنذار

إذا انقضت مهلة الإنذار دون وفاء أو ضمان، استحقت جميع الأقساط وأجاز القانون للممول طلب وضع اليد على العقار والحجز عليه تمهيداً لبيعه.

نص المادة

إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر أو المستفيد بالوفاء أو بتقديم الضمان استحقت عليه جميع الأقساط ويكون ملزماً بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية والمضمونة بالضمان العقاري طبقاً لاتفاق التمويل ويكون للممول في هذه الحالة أن يضع اتفاق التمويل المنظم وفقاً لهذا القانون موضع التنفيذ ويطلب من رئيس التنفيذ وضع اليد على العقار موضوع اتفاق التمويل والحجز عليه خلال أسبوع تمهيداً لبيعه وينفذ الحجز وطلب وضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار ويبلغ المستثمر أو المستفيد وأصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم على صحيفة العقار إخطاراً بذلك ويعلم الحائز.