• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: شروط المزايدة وإرساء البيع على الممول

لا يجوز للممول أو الخبير المعتمد الاشتراك بالمزايدة مباشرة أو غير مباشرة، وإذا لم يبلغ العطاء الحد المقدّر جاز للممول طلب إرساء البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر أو المستفيد.

نص المادة

لا يجوز للممول ولا للخبير المعتمد أن يشترك بالمزايدة إما مباشرة أو بشكل غير مباشر تحت طائلة بطلان البيع الناجم عن هذه المزايدة. إلا أنه إذا لم يصل مبلغ المزايدة حد القيمة المقدرة للمبيع وكان هذا المبلغ أقل من استحقاقات الممول محسوبة بتاريخ آخر عرض بالمزاد فيحق للممول طلب إرساء البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر أو المستفيد من جميع التزاماته.