• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: وقف الإجراءات التنفيذية عند سداد المستحقات

إذا أوفى المستثمر أو المستفيد بالأقساط وملحقاتها قبل قرار الإحالة القطعية وجب إيقاف الإجراءات التنفيذية مع التزامه بمصاريف التنفيذ الثابتة في الملف.

نص المادة

إذا قام المستثمر أو المستفيد بالوفاء بما استحق عليه من الأقساط وملحقاتها في أي وقت سابق لقرار الإحالة القطعية وجب إيقاف الإجراءات التنفيذية على أن يلتزم المستثمر أو المستفيد بأن يؤدي إلى الممول المصروفات المترتبة عن عملية إجراءات التنفيذ وفق ما هو ثابت بالملف التنفيذي.