• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: شروط استئناف قرار الإحالة القطعية

لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة يبلغ درجة الانعدام في شكل القرار أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات الواجب وقفها قانوناً.

نص المادة

لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة التي تصل بها إلى درجة الانعدام في شكل القرار أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً.