لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة يبلغ درجة الانعدام في شكل القرار أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات الواجب وقفها قانوناً.
لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة التي تصل بها إلى درجة الانعدام في شكل القرار أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً.