توزع حصيلة البيع على أصحاب الحقوق المسجلة بحسب تاريخ التسجيل ودرجته بعد حسم الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمصروفات القضائية.
توزع حصيلة البيع على أصحاب الحقوق المسجلة حسب تاريخ التسجيل ودرجته وذلك بعد حسم الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمصروفات القضائية.