يجوز للجهات العامة المسموح لها بممارسة التمويل العقاري أن تستعين بمحامٍ أو أكثر وكيلاً عنها بدلاً من إدارة قضايا الدولة لتحصيل حقوقها والدفاع عنها.
يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون الاستعانة بمحام أو أكثر ليكون وكيلاً عنها بدلاً من إدارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.