• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: استعانة الجهات العامة بمحامين لتحصيل الحقوق

يجوز للجهات العامة المسموح لها بممارسة التمويل العقاري أن تستعين بمحامٍ أو أكثر وكيلاً عنها بدلاً من إدارة قضايا الدولة لتحصيل حقوقها والدفاع عنها.

نص المادة

يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون الاستعانة بمحام أو أكثر ليكون وكيلاً عنها بدلاً من إدارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.